( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) نظرا لعدم تحقق التغيير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهب ( قولان ) وهل خلافهما حقيقي [ ص: 41 ] لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه ، والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهر به قطعا .
وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول أشهب وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي


