ثم شرع في بيان شروط المسح  وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به )  [ ص: 143 ] يأتي مفهومه 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					