ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال ( فلا يمسح ) بالبناء للمفعول ( واسع ) لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ( و ) لا يمسح ( مخرق ) أي مقطع ( قدر ثلث القدم ) فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين


