( و ) بطل المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح ( وإن ) ( نزعهما ) أي الخفين معا للمسح عليهما ( أو ) نزع لابس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعليهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز [ ص: 146 ] ومسح الأسفلين في الثانية ومسح أحد الأسفلين في الرابعة ( كالموالاة ) أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا


