( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو ) ( تكررت ) الطهارة الترابية منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث ) [ ص: 155 ] على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلاف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا


