الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( نسي ) من فرضه التيمم ( إحدى ) الصلوات ( الخمس ) ولم تعلم عينها ( تيمم خمسا ) لكل صلاة تيمم لأن من [ ص: 162 ] جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما

التالي السابق


( قوله : وإن نسي إحدى الخمس إلخ ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل صلاة بتيمم وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنين كل صلاة بتيمم وهذه المسألة مستفادة من قوله سابقا لا فرض آخر [ ص: 162 ] قوله : وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي ) أي فيغسل الميت صاحب الماء ويتيمم الجنب الحي ( قوله : لكان أحق به ) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صاحبه الجنب الحي ( قوله : إلا لخوف عطش ) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة من عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خش ( قوله : فيقدم الجنب ) أي في الغسل بذلك الماء وييمم الميت ( قوله : وضمن قيمته ) فيؤديها لورثة الميت حالا إن كان مليا وتتبع بها ذمته إن كان معدما ولا يرد على هذا قول المصنف في مسألة المضطر الآتية وله الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فلا يتبع بشيء لأن ذلك في المضطر وهذا أخف منه وأورد على قول المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان مقتضاه ضمان المثل لا القيمة .

وأجيب بأنا لو ضمناه المثل لكان إما بموضعه وهو غاية الحرج لإلزامه بإيصال الماء لذلك المحل وإما بموضع التحاكم أي عند القدوم لبلد فيها قاض يحكم وقد لا يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فارتكبت حالة وسطى لا ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه




الخدمات العلمية