ولما كان الاختياري ينقسم إلى فاضل ومفضول بينه بقوله ( والأفضل ) أول المختار بعد تحقق دخوله ( مطلقا ) ولو ظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا فلا ينافي ندب تقديم النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر وكذا الورد بشروطه الآتية وأربع قبل الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت إليه ( لفذ ) ومن في حكمه [ ص: 180 ] كالجماعة لا تنتظر غيرها ( تقديمها ) لإدراك فضيلة أول الوقت ثم إن وجدها أعاد لإدراك فضل الجماعة واعترض على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في الصبح بندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار أي بناء على أنه لا ضروري لها وإلا لوجب ( و ) الأفضل له تقديمها منفردا ( على ) إيقاعها في ( جماعة ) يرجوها ( آخره ) ولو جمعة ( و ) الأفضل لها ( تأخيرها ) أي الظهر ( لربع القامة ) بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل اجتماع الناس فليس هذا التأخير من معنى الإبراد ولذا قال ( ويزاد ) على ربع القامة من أجل الإبراد ( لشدة الحر ) ومعنى الإبراد الدخول في وقت البرد فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها ( و ) الأفضل ( للجماعة تقديم غير الظهر )