ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال ( وينجس كثير طعام مائع ) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى ( بنجس ) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل ( قل ) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار ، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير ( ك ) طعام ( جامد ) وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس ( إن أمكن السريان ) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا [ ص: 59 ] بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين ( فبحسبه ) أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن .
ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع الأدهان ( خولط ) بنجس ( و ) لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ( و ) لا ( زيتون ملح ) [ ص: 60 ] بتخفيف اللام بنجس ( و ) لا ( بيض صلق بنجس ) على الراجح في الجميع


