ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله ( وجاز أعمى ) أي أذانه [ ص: 198 ] إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة ( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا ( و ) جاز ( ترتبهم ) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت ( إلا المغرب ) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها ( و ) جاز ( جمعهم ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) يبتدئ حيث انتهى غير معتد بأذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله ( و ) جاز ( إقامة غير من أذن ) والأفضل كون المؤذن هو المقيم ( و ) جاز لسامعه ( حكايته قبله ) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية ، تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد ( و ) جاز للمؤذن ( أجرة ) أي أخذها ( عليه ) وحده ( أو مع صلاة ) صفقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس ( وكره ) أخذ الأجرة ( عليها ) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة ( و ) كره ( سلام عليه ) أي على المؤذن ( كملب ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج [ ص: 199 ] بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره ( و ) كره ( إقامة راكب ) لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن لها بموضع آخر .


