( فصل ) يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال ( هل إزالة النجاسة ) الغير المعفو عنها ( عن ثوب مصل ) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش [ ص: 66 ] والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل ( ولو ) كان ( طرف عمامته ) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب بوليه فيأمره بذلك ولا يقال : الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي لأنا نقول هي من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع ( و ) عن ( بدنه ) الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه ، وإن كانت هذه الأربعة في طهارة الحدث [ ص: 67 ] من الباطن


