( و ) الخامسة عشرة ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية    ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه ( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					