nindex.php?page=treesubj&link=25975 ( ولا ) سجود ( لتبسم ) إن قل وكره عمده فإن كثر أبطل مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة وإن توسط بالعرف سجد لسهوه فيما يظهر وأبطل عمده
nindex.php?page=treesubj&link=22751_24591 ( و ) لا سجود في ( فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة ) وتقدم كراهة ذلك وجاز التفات لها ( و ) لا في ( تعمد بلع ما بين أسنانه ) ولو مضغه ليسارته وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت بفيه قبل الدخول في الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل ( و ) لا في ( حك جسده ) وكره لغير حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل ( و ) لا في ( ذكر ) قرآن أو غيره كتسبيح ( قصد التفهيم به بمحله ) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=45إن المتقين في جنات وعيون } فيرفع صوته بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46ادخلوها بسلام آمنين } لقصد الإذن في الدخول أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله وتقدمت الإشارة بيد أو رأس لحاجة ( وإلا ) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46ادخلوها بسلام آمنين } ( بطلت ) صلاته لأنه في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه في البطلان قوله ( كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ) ولو قال كفتح على غير إمامه لكان أشمل
nindex.php?page=treesubj&link=25975 ( وَلَا ) سُجُودَ ( لِتَبَسُّمٍ ) إنْ قَلَّ وَكُرِهَ عَمْدُهُ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَلَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِنْ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بِالْعُرْفِ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَبْطَلَ عَمْدُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22751_24591 ( و ) لَا سُجُودَ فِي ( فَرْقَعَةِ أَصَابِعَ وَالْتِفَاتٍ بِلَا حَاجَةٍ ) وَتَقَدَّمَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ وَجَازَ الْتِفَاتٌ لَهَا ( و ) لَا فِي ( تَعَمُّدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ ) وَلَوْ مَضَغَهُ لِيَسَارَتِهِ وَكَذَا تَعَمُّدُ بَلْعِ لُقْمَةٍ أَوْ تِينَةٍ كَانَتْ بِفِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ رَفَعَ حَبَّةً مِنْ الْأَرْضِ وَابْتَلَعَهَا وَهُوَ فِيهَا بِلَا مَضْغٍ فِيهِمَا وَإِلَّا أَبْطَلَ ( و ) لَا فِي ( حَكِّ جَسَدِهِ ) وَكُرِهَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كَثُرَ وَلَوْ سَهْوًا أَبْطَلَ ( و ) لَا فِي ( ذِكْرٍ ) قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَتَسْبِيحٍ ( قُصِدَ التَّفْهِيمُ بِهِ بِمَحَلِّهِ ) كَأَنْ يُسَبِّحَ حَالَ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِذَلِكَ أَوْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَهُوَ يَقْرَأُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=45إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ } لِقَصْدِ الْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ أَوْ يَبْتَدِئُ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَحَلِّهِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ بِيَدٍ أَوْ رَأْسٍ لِحَاجَةٍ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ بِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاسْتُؤْذِنَ عَلَيْهِ فَقَطَعَهَا إلَى آيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=46اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ } ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ التَّسْبِيحِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ شَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ قَوْلَهُ ( كَفَتْحٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ) وَلَوْ قَالَ كَفَتْحٍ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ لَكَانَ أَشْمَلَ