( و ) جاز   ( خروج متجالة )  [ ص: 336 ] لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض  أولى ( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها  بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة و إلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					