ثم شرع يبين من هو الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها  فقال درس ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه  ولو كان غيره أفقه وأفضل منه ( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم ( رب منزل )  وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره من غيره ( و ) ندب تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك )  هذا إذا كان رب المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتها  [ ص: 343 ] أو منفعتها ( عبدا ) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة ( كامرأة ) في منزلها ( واستخلفت ) ندبا من يصلح لها والأولى استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا يصح للإمامة ( ثم ) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم ( زائد فقه )  أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره ( ثم ) زائد ( حديث ) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة . 
  ( ثم ) زائد ( قراءة ) أي أدرى بالقراءة  وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا ( ثم ) زائد ( عبادة ) من صوم وصلاة وغيرهما    ( ثم ) عند التساوي فالتقديم ( بسن إسلام )  أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الإسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا ( ثم بنسب ) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره  فمعلوم النسب على مجهوله    ( ثم بخلق ) بفتح الخاء أي الأحسن فيه ( ثم بخلق ) بضمتين أي الأكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط واستظهره المصنف  والمتن يحتملهما ( ثم بلباس ) حسن شرعا ولو غير أبيض لا كحرير    . 
ومحل استحقاق من ذكر التقديم ( إن عدم نقص منع ) أي إن خلا من نقص مانع من الإمامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك ( أو ) عدم نقص ( كره ) بأن سلم من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر وهذا هو معنى قولهم  [ ص: 344 ] وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلخ فكأنه قال وندب تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					