الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم شبه في الندب قوله ( كوقوف ذكر ) بالغ ( عن يمينه ) وندب أيضا تأخره عنه قليلا .

فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام ( و ) ندب وقوف ( اثنين ) فأكثر ( خلفه ) ( وصبي ) مبتدأ وقوله ( عقل القربة ) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها ( كالبالغ ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء ( ونساء ) واحدة فأكثر يندب وقوفهن ( خلف الجميع ) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم ( ورب الدابة ) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما ( أولى بمقدمها ) لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وذكرت هذه للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة

التالي السابق


( قوله ونساء خلف الجميع ) ويقف الخنثى أمامها فيتوسط بين الرجال والنساء وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن والكراهة في الواحدة أشد ا هـ وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لأن الصلاة مانعة .

( قوله خلفهما ) أي بحيث يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من على يمينه والظاهر كما قال شيخنا إنه إذا وقف على يمين الإمام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الإمام وخلف من بلصقه ( قوله ورب الدابة أولى بمقدمها ) كذا في المدونة ونصها والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد ا هـ قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها ، وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة والحاصل أنه لما كان صاحب الدابة أولى لأنه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلم بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة ا هـ بن .

( قوله وذكرت هذه ) أي المسألة هنا مع أن محلها باب الإجارة




الخدمات العلمية