( وإن ( عمل عليه ) أي على قوله ذلك ( من لم يعلم خلافه ) بأن علم صحة قوله أو ظنها أو شكها أو توهمها وأما من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم ( وسجد ) الخليفة المسبوق على الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام ( قبله ) أي قبل السلام لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل إتمام صلاته هو كما سيقول قال ) الإمام الأصلي ( للمسبوق ) الذي استخلفه وللمأمومين ( أسقطت ركوعا ) أو نحوه مما يبطل الركعة المصنف ( إن لم تتمحض زيادة ) [ ص: 358 ] كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى الأوليين قد بطلت وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها لاحتمال أن تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن .
وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوله ( بعد ) كمال ( صلاة إمامه ) وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله وهذا نائبه