وأشار لخامس شروط الصحة بقوله
nindex.php?page=treesubj&link=936 ( وبخطبتين قبل الصلاة ) فلو
nindex.php?page=treesubj&link=1334_936خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها ( مما تسميه
العرب خطبة ) بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ فإن هلل أو كبر لم يجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=943_942_941_940_939وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتي
[ ص: 379 ] وأوجب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته ومخالفته قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق ( تحضرهما الجماعة ) الاثنا عشر فإن
nindex.php?page=treesubj&link=931_27063_937لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر ( واستقبله ) وجوبا وقيل سنة ورجح ( غير الصف الأول ) بذواتهم وكذا الصف الأول على الأرجح ( وفي وجوب قيامه لهما ) وهو قول الأكثر وسنيته وهو
لابن العربي ( تردد ) .
وَأَشَارَ لِخَامِسِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=936 ( وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ) فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1334_936خَطَبَ بَعْدَهَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقَطْ إنْ قَرُبَ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَهَا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا وَصْلَ الصَّلَاةِ بِهَا وَكَوْنَهَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَكَوْنُهَا عَرَبِيَّةً وَالْجَهْرُ بِهَا وَكَوْنُهَا ( مِمَّا تُسَمِّيهِ
الْعَرَبُ خُطْبَةً ) بِأَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَسْجَعًا يَشْتَمِلُ عَلَى وَعْظٍ فَإِنْ هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ لَمْ يُجْزِئْ
nindex.php?page=treesubj&link=943_942_941_940_939وَنُدِبَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ وَصَلَاةٌ عَلَى نَبِيِّهِ وَأَمْرٌ بِتَقْوَى وَدُعَاءٌ بِمَغْفِرَةٍ وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ كَمَا سَيَأْتِي
[ ص: 379 ] وَأَوْجَبَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَأُحَذِّرُكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=7فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَقُولُ بَعْدَ قِيَامِهِ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ لَكَانَ آتِيًا بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ بِاتِّفَاقٍ ( تَحْضُرُهُمَا الْجَمَاعَةُ ) الِاثْنَا عَشَرَ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=931_27063_937لَمْ يَحْضُرُوهُمَا أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ أَوَّلِهِمَا لَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مُنَزَّلَتَانِ مَنْزِلَةَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ( وَاسْتَقْبَلَهُ ) وُجُوبًا وَقِيلَ سُنَّةٌ وَرُجِّحَ ( غَيْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ) بِذَوَاتِهِمْ وَكَذَا الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَرْجَحِ ( وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ لَهُمَا ) وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَسُنِّيَّتُهُ وَهُوَ
لِابْنِ الْعَرَبِيِّ ( تَرَدُّدٌ ) .