الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( حضور مكاتب و ) حضور ( صبي ) ولو لم يأذن السيد والولي ( و ) حضور ( عبد ومدبر أذن سيدهما ) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون إذن

التالي السابق


( قوله وحضور مكاتب وصبي ) أي لأجل أن يعتاد ذلك وكذلك المسافر يستحب له الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير كما ينبغي قاله في التوضيح ( قوله ولو لم يأذن السيد ) أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة ( قوله أذن سيدهما ) والظاهر أنه يندب للسيد الإذن لهما لأنه وسيلة للمندوب . واعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على الإمام بخلاف المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع الإمام لكن إذا دخلوا مع الإمام أجزأتهم عن الظهر هكذا استظهر عبق اللزوم في المكاتب قال طفى وتبعه بن وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه وبين المسافر وأما إذا حضر واحد من أرباب الأعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره قال عج :

من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر
والعبد فعلها وإن لها حضر

كذا قرر شيخنا العدوي




الخدمات العلمية