( وفسخ بيع ) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه    ( وإجارة ) هي بيع المنافع ( وتولية ) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه ( وشركة ) بأن يبيعه بعض ما اشتراه ( وإقالة ) وهي قبول رد السلعة لربها ( وشفعة ) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر ( بأذان ثان ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله  [ ص: 389 ] بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق    ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه   ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد    ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					