الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب للإمام ( نحره أضحيته بالمصلى ) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز ، وهذا في الأمصار الكبار ، وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها

التالي السابق


( قوله فلا يندب بل يجوز ) نص المدونة ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام لجاز وكان صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه ا هـ قال شيخنا العدوي قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب عليه لكن ليس مثل الثواب الحاصل للإمام .

والحاصل إن ذبح كل من الإمام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب إلا أن ذبح الإمام آكد ندبا ا هـ وبهذا يعلم ما في كلام الشارح ( قوله وأما القرى الصغار ) المناسب أن يقول وأما غيرها من الأمصار والقرى مطلقا ، والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح ( قوله فلا يطلب منه ) أي فلا يطلب من الإمام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى




الخدمات العلمية