( وقدم ) على العصبة ( الزوجان ) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه ( إن صح النكاح ) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( إلا أن يفوت فاسده ) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم ( بالقضاء ) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل ( وإن ) كان الحي منهما ( رقيقا أذن ) له ( سيده ) في الغسل لا إن لم يأذن له ( أو ) وإن حصل الموت ( قبل بناء ) بالزوجة ( أو ) وإن كان ( بأحدهما عيب ) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت ( أو ) وإن ( وضعت ) الزوجة ( بعد موته ) فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة [ ص: 409 ] كالميراث ( والأحب نفيه ) أي نفي تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو ) مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله .


