( و ) لا   ( كتابية ) فلا تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل  فيقضى لها بالغسل ، وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله ، وقد يقال محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا ( وإباحة الوطء ) إباحة مستمرة ( للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم لها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					