( و ) ثانيها   ( أربع تكبيرات )  كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد أن كبر على أخرى  فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه ، فإن انتظر صحت فيما يظهر ، فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه  [ ص: 412 ] وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وقيل تبطل لبطلانها على إمامهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					