الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمئونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن [ ص: 414 ] ( أو رق لا زوجية ) ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت

التالي السابق


( قوله وكفن ندبا بملبوسه لجمعة ) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه و ( قوله وقضي به عند التنازع ) أي عند تنازع الورثة بأن [ ص: 414 ] طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا بمندوب ، ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر ، والظاهر من عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه ( قوله لا زوجية إلخ ) ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المعتمد وقيل إنه لازم له مطلقا وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية




الخدمات العلمية