( و ) وندب ( حنوط ) بالفتح يذر ( داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه ( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافورا [ ص: 418 ] ( و ) يندب أيضا أن يجعل ( في مساجده ) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن ( وحواسه ) هي بعض منافذه ( ومراقه ) أي ما رق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حقه وركبتيه قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز انتهى ويندب الحنوط على ما مر ( وإن ) كان الميت ( محرما ومعتدة ) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت ( ولا يتولياه ) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ .


