( وحمل غير أربعة ) للنعش  إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة ( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحامل  [ ص: 421 ] من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء لشيء من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					