الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز ( جمع أموات بقبر ) واحد   ( لضرورة ) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو بأوقات فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجانب ، ولا يجوز لم العظام ، وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة ( وولي ) ندبا ( القبلة الأفضل ) وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة ( أو بصلاة ) عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة   ( يلي ) ندبا ( الإمام رجل ) حر ( فطفل ) حر ( فعبد ) كبير فصغير ( فخصي كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب كذلك ( فخنثى كذلك ) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالأنثى كذلك فالمراتب عشرون ( و ) جاز ( في الصنف ) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب ( أيضا الصف ) أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا ، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الأفضل لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس

التالي السابق



الخدمات العلمية