الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والأولى ) أي الأحق ( بالصلاة ) على الميت إمام ( وصي ) أوصاه بالصلاة عليه ( رجي خيره ) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال أوصاه لرجاء خيره ( ثم ) إن لم يكن وصي فالأولى ( الخليفة لا فرعه ) أي نائبه في الحكم [ ص: 428 ] ( إلا ) أن يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي ) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه .

التالي السابق


( قوله أوصاه لرجاء خيره ) أي وأما لو أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي [ ص: 428 ] خيره أيضا وإلا قدم الوصي لأن من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له ، والإمام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به ( قوله إلا مع الخطبة ) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة ( قوله ثم أقرب العصبة ) أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق ( قوله وإن تعدد العاصب لجنازة ) أي والحال أنهم تساووا في القرب ( قوله أو أكثر ) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء ( قوله أو غيرهما ) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة ( قوله ولو ولي امرأة ) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة ( قوله أي القول بترتبهن ) أي بجواز ترتبهن

والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن




الخدمات العلمية