[ ص: 430 ]   ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) فيما يتعلق بمؤن التجهيز  بل يليه وليه المسلم أو المسلمون   ( ولا يغسل مسلم أبا ) له ( كافرا ولا يدخله قبره )  أي لا يجوز له ذلك ( إلا أن ) يخاف عليه أن ( يضيع فليواره ) وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة 
     	
		
				
						
						
