ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال ( ) يجب ( في كل خمس ) منها ( ضائنة ) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة [ ص: 433 ] فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز ( إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد ( وإن خالفته ) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه ( والأصح إجزاء بعير ) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل بالغنم ( إلى خمس وعشرين ) بإخراج الغاية فإذا بلغتها ( فبنت مخاض ) إن كانت سليمة ( فإن لم تكن ) له بنت مخاض ( سليمة ) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة ( فابن لبون ) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) [ ص: 434 ] ولا يجزئ عنها حق إلى خمس وأربعين ( و ) في ( ست وأربعين حقة ) إلى ستين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة ) إلى خمس وسبعين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون ) إلى تسعين ( و ) في ( إحدى وتسعين حقتان ) إلى مائة وعشرين ( و ) في ( مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ) إن وجدا أو فقدا ( وتعين أحدهما ) إن وجد ( منفردا ) للرفق ( ثم في ) تحقق ( كل عشر ) بعد المائة والتسعة والعشرين ( يتغير الواجب ) فيجب ( في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون وفي مائتين وعشرة حقة وأربع بنات لبون وهكذا . الإبل