الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 435 ] ( البقر ) يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك ) تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون .

التالي السابق


( قوله البقر ) إنما لم يعطفها فيقول والبقر والغنم لأن هذه نصب مستقلة ليس فيها تابع ولا متبوع ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق الأرض بحوافره وهو اسم جنس جمعي والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث .

( قوله والأنثى أفضل ) أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر المالك على دفعها ( قوله ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لأن قرينه يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه ( قوله وفي أربعين مسنة ) وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت سنتين ففيها تبيعان إلى تسعة وستين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح قال ابن عرفة والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت على عدد عقود الأربعين من غير كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود الثلاثين فالواجب عدد الخارج أتبعة ، وإن انقسم عليهما فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في الإبل وانكسارها على عقود الثلاثين والأربعين يلغي قسمها على عقود الأربعين ويقسم على عقود الثلاثين فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه .

( قوله يخير الساعي إلخ ) أي إذا وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا وجد منفردا ( قوله كمائتي الإبل ) تشبيه في مطلق التخيير وشبه بمائتي الإبل وإن لم يتقدم له ذكر التخيير فيها الأخذ ذلك من ضابطه المتقدم في قوله ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه إحالة على مجهول .




الخدمات العلمية