ثم شرع في بيان فقال ( وفي مائتي درهم شرعي ) فأكثر وهي بدراهم زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم ( أو عشرين دينارا ) شرعية ( فأكثر ) فلا وقص في العين كالحرث ( أو مجمع منهما ) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده ( بالجزء ) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة و الرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم ( ربع العشر ) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب ( وإن ) كان كل من الدراهم والدنانير ( لطفل أو مجنون ) لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل .