( إن لم يعلم بها أو ) بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول ) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا [ ص: 459 ] ( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيله فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها وسيصرح به ( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما المصنف في قوله واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما .