المسألة الرابعة : احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع  قالوا : لأن ظاهر قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت    ) يعم المؤمن والكافر ، وعدم الإيمان لا يصلح معارضا ومخصصا لهذا العموم ، لأن الدهري مكلف بالإيمانبمحمد  صلى الله عليه وسلم مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط صحة الإيمان بمحمد  عليه السلام غير حاصل ، والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل ، فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه مكلفا بالمشروط ، فكذا هاهنا والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					