[ ص: 151 ] ( سورة مريم )
( وهي ثمان وتسعون آية ، مكية
بسم الله الرحمن الرحيم
(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28990_32450_20759_28899كهيعص )
قبل الخوض في القراءات لا بد من مقدمات ثلاثة :
المقدمة الأولى : أن حروف المعجم على نوعين ثنائي وثلاثي ، وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات مقطوعة ممالة فيقولوا : با تا ثا وكذلك أمثالها ، وأن ينطقوا بالثلاثيات التي في وسطها الألف مفتوحة مشبعة فيقولوا : دال ذال صاد ضاد ، وكذلك أشكالها ، أما الزاي وحده من بين حروف المعجم فمعتاد فيه الأمران ، فإن من أظهر ياءه في النطق حتى يصير ثلاثيا لم يمله ، ومن لم يظهر ياءه في النطق حتى يشبه الثنائي يمله .
أما المقدمة الثانية : ينبغي أن يعلم أن إشباع الفتحة في جميع المواضع أصل والإمالة فرع عليه ؛ ولهذا يجوز إشباع كل ممال ولا يجوز إمالة كل مشبع من الفتحات .
المقدمة الثالثة : للقراء في القراءات المخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق :
أحدها : أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الهاء والياء .
وثانيها : أن يميلوا الهاء والياء .
وثالثها : أن يجمعوا بين الأصل والفرع فيقع الاختلاف بين الهاء والياء فيفتحوا أحدهما أيهما كان ويكسروا الآخر ولهم في السبب الموجب لهذا الاختلاف قولان :
الأول : أن الفتحة المشبعة أصل ، والإمالة فرع مشهور كثير الاستعمال فأشبع أحدهما ، وأميل الآخر ليكون جامعا لمراعاة الأصل والفرع وهو أحسن من مراعاة أحدهما ، وتضييع الآخر .
القول الثاني : أن الثنائية من حروف المعجم إذا كانت مقطوعة كانت بالإمالة ، وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع ، وها ويا في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=1كهيعص ) مقطوعان في اللفظ موصولان في الخط فأميل أحدهما ، وأشبع الآخر ؛ ليكون كلا الجانبين مراعيا جانب القطع اللفظي وجانب الوصل الخطي ، إذا عرفت هذا فنقول : فيه قراءات .
إحداها : وهي القراءة المعروفة فيه فتحة الهاء والياء جميعا .
وثانيها : كسر الهاء وفتح الياء ، وهي قراءة
أبي عمرو وابن مبادر والقطعي عن
أيوب ، وإنما كسروا الهاء دون الياء ليكون فرقا بينه وبين الهاء الذي للتنبيه ؛ فإنه لا يكسر قط .
وثالثها : فتح الهاء وكسر الياء وهو قراءة
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وطلحة والضحاك عن
[ ص: 152 ] عاصم ، وإنما كسروا الياء دون الهاء ؛ لأن الياء أخت الكسرة ، وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها إلى أجنبية مفتوحة للمناسبة .
ورابعها : إمالتهما جميعا وهي قراءة
الكسائي والمفضل ويحيى عن
عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن أسلم عن
ابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين في إمالة الهاء وإمالة الياء .
وخامسها : قراءة
الحسن وهي ضم الهاء وفتح الياء ، وعنه أيضا فتح الهاء وضم الياء ، وروى صاحب "الكشاف" عن
الحسن بضمهما ، فقيل له لم تثبت هذه الرواية عن
الحسن ؛ لأنه أورد
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني في كتاب "المحتسب " أن قراءة
الحسن ضم أحدهما وفتح الآخر لا على التعيين ، وقال بعضهم : إنما أقدم
الحسن على ضم أحدهما لا على التعيين ؛ لأنه تصور أن عين الفعل في الهاء والياء ألف منقلب عن الواو كالدار والمال ، وذلك لأن هذه الألفات - وإن كانت مجهولة لأنها لا اشتقاق لها - فإنها تحمل على ما هو مشابه لها في اللفظ .
والألف إذا وقع عينا فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لأن الغالب في اللغة ذلك ؛ فلما تصور الحسن أن ألف الهاء والياء منقلب عن الواو جعله في حكم الواو ، وضم ما قبله ؛ لأن الواو أخت الضمة .
وسادسها : ها يا بإشمامهما شيئا من الضمة .
المسألة الثانية : قرأ
أبو جعفر ( كهيعص ) بفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكتة مع إظهار نون العين ، وباقي القراء يصلون الحروف بعضها ببعض ، ويخفون النون .
المسألة الثالثة : القراءة المعروفة " صاد " ، ذكر بالإدغام ، وعن
عاصم ويعقوب بالإظهار .
البحث الثاني : المذاهب المذكورة في هذه الفواتح قد تقدمت لكن الذي يختص بهذا الموضع ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى : كهيعص ثناء من الله على نفسه ، فمن الكاف وصفه بأنه كاف ومن الهاء هاد ومن العين عالم ، ومن الصاد صادق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما - أيضا أنه حمل الكاف على الكبير والكريم ، ويحكى أيضا عنه أنه حمل الياء على الكريم مرة وعلى الحكيم أخرى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس في الياء أنه من مجير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في العين أنه من عزيز ومن عدل ، وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز ؛ لأنا إن جوزنا ذلك فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنا ، واللغة لا تدل على ما ذكروه فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر من أسماء الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو الملائكة أو الجنة أو النار ؛ فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا .
[ ص: 151 ] ( سُورَةُ مَرْيَمَ )
( وَهِيَ ثَمَانٍ وَتِسْعُونَ آيَةً ، مَكِّيَّةٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28990_32450_20759_28899كهيعص )
قَبْلَ الْخَوْضِ فِي الْقِرَاءَاتِ لَا بُدَّ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ ثَلَاثَةٍ :
الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى : أَنَّ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ عَلَى نَوْعَيْنِ ثُنَائِيٍّ وَثُلَاثِيٍّ ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنْ يَنْطِقُوا بِالثُّنَائِيَّاتِ مَقْطُوعَةً مُمَالَةً فَيَقُولُوا : بَا تَا ثَا وَكَذَلِكَ أَمْثَالُهَا ، وَأَنْ يَنْطِقُوا بِالثُّلَاثِيَّاتِ الَّتِي فِي وَسَطِهَا الْأَلِفُ مَفْتُوحَةً مُشْبَعَةً فَيَقُولُوا : دَالْ ذَالْ صَادْ ضَادْ ، وَكَذَلِكَ أَشْكَالُهَا ، أَمَّا الزَّايُ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَمُعْتَادٌ فِيهِ الْأَمْرَانِ ، فَإِنَّ مَنْ أَظْهَرَ يَاءَهُ فِي النُّطْقِ حَتَّى يَصِيرَ ثُلَاثِيًّا لَمْ يُمِلْهُ ، وَمَنْ لَمْ يُظْهِرْ يَاءَهُ فِي النُّطْقِ حَتَّى يُشْبِهَ الثُّنَائِيَّ يُمِلْهُ .
أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ إِشْبَاعَ الْفَتْحَةِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ أَصْلٌ وَالْإِمَالَةُ فَرْعٌ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ إِشْبَاعُ كُلِّ مُمَالٍ وَلَا يَجُوزُ إِمَالَةُ كُلِّ مُشْبَعٍ مِنَ الْفَتَحَاتِ .
الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ : لِلْقُرَّاءِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْمَخْصُوصَةِ بِهَذَا الْمَوْضِعِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِالْأَصْلِ وَهُوَ إِشْبَاعُ فَتْحَةِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ .
وَثَانِيهَا : أَنْ يُمِيلُوا الْهَاءَ وَالْيَاءَ .
وَثَالِثُهَا : أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَيَقَعُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْهَاءِ وَالْيَاءِ فَيَفْتَحُوا أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ وَيَكْسِرُوا الْآخَرَ وَلَهُمْ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ قَوْلَانِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ الْفَتْحَةَ الْمُشْبَعَةَ أَصْلٌ ، وَالْإِمَالَةَ فَرْعٌ مَشْهُورٌ كَثِيرُ الِاسْتِعْمَالِ فَأُشْبِعُ أَحَدُهُمَا ، وَأُمِيلَ الْآخَرُ لِيَكُونَ جَامِعًا لِمُرَاعَاةِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ مُرَاعَاةِ أَحَدِهِمَا ، وَتَضْيِيعِ الْآخَرِ .
الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الثُّنَائِيَّةَ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ إِذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً كَانَتْ بِالْإِمَالَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَوْصُولَةً كَانَتْ بِالْإِشْبَاعِ ، وَهَا وَيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=1كهيعص ) مَقْطُوعَانِ فِي اللَّفْظِ مَوْصُولَانِ فِي الْخَطِّ فَأُمِيلَ أَحَدَهُمَا ، وَأُشْبِعُ الْآخَرُ ؛ لِيَكُونَ كِلَا الْجَانِبَيْنِ مُرَاعِيًا جَانِبَ الْقَطْعِ اللَّفْظِيِّ وَجَانِبَ الْوَصْلِ الْخَطِّيِّ ، إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ : فِيهِ قِرَاءَاتٌ .
إِحْدَاهَا : وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الْمَعْرُوفَةُ فِيهِ فَتْحَةُ الْهَاءِ وَالْيَاءِ جَمِيعًا .
وَثَانِيهَا : كَسْرُ الْهَاءِ وَفَتْحُ الْيَاءِ ، وَهِيَ قِرَاءَةُ
أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ مُبَادِرٍ وَالْقُطَعِيِّ عَنْ
أَيُّوبَ ، وَإِنَّمَا كَسَرُوا الْهَاءَ دُونَ الْيَاءِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهَاءِ الَّذِي لِلتَّنْبِيهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُكْسَرُ قَطُّ .
وَثَالِثُهَا : فَتْحُ الْهَاءِ وَكَسْرُ الْيَاءِ وَهُوَ قِرَاءَةُ
حَمْزَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشِ وَطَلْحَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ
[ ص: 152 ] عَاصِمٍ ، وَإِنَّمَا كَسَرُوا الْيَاءَ دُونَ الْهَاءِ ؛ لِأَنَّ الْيَاءَ أُخْتُ الْكَسْرَةِ ، وَإِعْطَاءُ الْكَسْرَةِ أُخْتَهَا أَوْلَى مِنْ إِعْطَائِهَا إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ لِلْمُنَاسَبَةِ .
وَرَابِعُهَا : إِمَالَتُهُمَا جَمِيعًا وَهِيَ قِرَاءَةُ
الْكِسَائِيِّ وَالْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى عَنْ
عَاصِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=15500وَالْوَلِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ
ابْنِ عَامِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنِ جَرِيرٍ وَإِنَّمَا أَمَالُوهُمَا لِلْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي إِمَالَةِ الْهَاءِ وَإِمَالَةِ الْيَاءِ .
وَخَامِسُهَا : قِرَاءَةُ
الْحَسَنِ وَهِيَ ضَمُّ الْهَاءِ وَفَتْحُ الْيَاءِ ، وَعَنْهُ أَيْضًا فَتْحُ الْهَاءِ وَضَمُّ الْيَاءِ ، وَرَوَى صَاحِبُ "الْكَشَّافِ" عَنِ
الْحَسَنِ بِضَمِّهِمَا ، فَقِيلَ لَهُ لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنِ
الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْرَدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنُ جِنِّي فِي كِتَابِ "الْمُحْتَسَبِ " أَنَّ قِرَاءَةَ
الْحَسَنِ ضَمُّ أَحَدِهِمَا وَفَتْحُ الْآخَرِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَقْدَمَ
الْحَسَنُ عَلَى ضَمِّ أَحَدِهِمَا لَا عَلَى التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَوَّرَ أَنَّ عَيْنَ الْفِعْلِ فِي الْهَاءِ وَالْيَاءِ أَلِفٌ مُنْقَلِبٌ عَنِ الْوَاوِ كَالدَّارِ وَالْمَالِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلِفَاتِ - وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً لِأَنَّهَا لَا اشْتِقَاقَ لَهَا - فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ مُشَابِهٌ لَهَا فِي اللَّفْظِ .
وَالْأَلِفُ إِذَا وَقَعَ عَيْنَا فَالْوَاجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّهُ مُنْقَلِبٌ عَنِ الْوَاوِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي اللُّغَةِ ذَلِكَ ؛ فَلَمَّا تَصَوَّرَ الْحَسَنُ أَنَّ أَلِفَ الْهَاءِ وَالْيَاءِ مُنْقَلِبٌ عَنِ الْوَاوِ جَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْوَاوِ ، وَضَمَّ مَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ أُخْتُ الضَّمَّةِ .
وَسَادِسُهَا : هَا يَا بِإِشْمَامِهِمَا شَيْئًا مِنَ الضَّمَّةِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَرَأَ
أَبُو جَعْفَرٍ ( كهيعص ) بِفَصْلِ الْحُرُوفِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ بِأَدْنَى سَكْتَةٍ مَعَ إِظْهَارِ نُونِ الْعَيْنِ ، وَبَاقِي الْقُرَّاءِ يَصِلُونَ الْحُرُوفَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، وَيُخْفُونَ النُّونَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الْقِرَاءَةُ الْمَعْرُوفَةُ " صَادْ " ، ذُكِرَ بِالْإِدْغَامِ ، وَعَنْ
عَاصِمٍ وَيَعْقُوبَ بِالْإِظْهَارِ .
الْبَحْثُ الثَّانِي : الْمَذَاهِبُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْفَوَاتِحِ قَدْ تَقَدَّمَتْ لَكِنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : كهيعص ثَنَاءٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَمِنَ الْكَافِ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ كَافٍ وَمِنَ الْهَاءِ هَادٍ وَمِنَ الْعَيْنِ عَالِمٌ ، وَمِنَ الصَّادِ صَادِقٌ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَيْضًا أَنَّهُ حَمَلَ الْكَافَ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْكَرِيمِ ، وَيُحْكَى أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ الْيَاءَ عَلَى الْكَرِيمِ مَرَّةً وَعَلَى الْحَكِيمِ أُخْرَى ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فِي الْيَاءِ أَنَّهُ مِنْ مُجِيرٍ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْعَيْنِ أَنَّهُ مِنْ عَزِيزٍ وَمِنْ عَدْلٍ ، وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ لَيْسَتْ قَوِيَّةً لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُودِعَ كِتَابَهُ مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ لَا بِالْحَقِيقَةِ وَلَا بِالْمَجَازِ ؛ لِأَنَّا إِنْ جَوَّزْنَا ذَلِكَ فَتَحَ عَلَيْنَا قَوْلَ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنًا ، وَاللُّغَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ دَلَالَةُ الْكَافِ أَوْلَى مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى الْكَرِيمِ أَوِ الْكَبِيرِ أَوْ عَلَى اسْمٍ آخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوِ الْمَلَائِكَةِ أَوِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ؛ فَيَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ الْبَعْضِ تَحَكُّمًا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ أَصْلًا .