(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا )
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا )
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فخرج على قومه من المحراب ) قيل
nindex.php?page=treesubj&link=31976_32417كان له موضع ينفرد فيه بالصلاة والعبادة ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى إليهم ، وقيل : كان موضعا يصلي فيه هو وغيره إلا أنهم كانوا لا يدخلونه للصلاة إلا بإذنه وأنهم اجتمعوا ينتظرون خروجه للإذن فخرج إليهم وهو لا يتكلم فأوحى إليهم .
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى إليهم الكلام ؛ لأن الكلام كان ممتنعا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعرفهم ذلك إما بالإشارة أو برمز مخصوص أو بكتابة لأن كل ذلك يفهم منه المراد فعلموا أنه قد كان ما بشر به فكما حصل السرور له حصل لهم فظهر لهم إكرام الله تعالى له بالإجابة ، واعلم أن الأشبه بالآية هو الإشارة لقوله تعالى في سورة آل عمران : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثلاثة أيام إلا رمزا ) [آل عمران : 41] والرمز لا يكون كناية للكلام .
المسألة الثالثة : اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائز في اللغة يقال : سبحة الضحى أي : صلاة الضحى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى : "إني لأسبحها" أي : لأصليها إذا ثبت هذا فنقول : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أن البكرة صلاة الفجر ، والعشي صلاة العصر ويحتمل أن يكون إنما كانوا يصلون معه في محرابه هاتين الصلاتين فكان يخرج إليهم فيأذن لهم بلسانه ، فلما اعتقل لسانه خرج إليهم كعادته فأذن لهم بغير كلام ، والله أعلم .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا )
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا )
وَفِيهِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=11فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ) قِيلَ
nindex.php?page=treesubj&link=31976_32417كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ يَنْفَرِدُ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى قَوْمِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْحَى إِلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : كَانَ مَوْضِعًا يُصَلِّي فِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْخُلُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ لِلْإِذْنِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمُ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْحَى إِلَيْهِمُ الْكَلَامَ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ فَكَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ الْكَلَامِ وَهُوَ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ ذَلِكَ إِمَّا بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِرَمْزٍ مَخْصُوصٍ أَوْ بِكِتَابَةٍ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُرَادُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَا بُشِّرَ بِهِ فَكَمَا حَصَلَ السُّرُورُ لَهُ حَصَلَ لَهُمْ فَظَهَرَ لَهُمْ إِكْرَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَشْبَهَ بِالْآيَةِ هُوَ الْإِشَارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ) [آلِ عِمْرَانَ : 41] وَالرَّمْزُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً لِلْكَلَامِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسْبِيحِ الصَّلَاةَ وَهُوَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : سُبْحَةُ الضُّحَى أَيْ : صَلَاةُ الضُّحَى ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي صَلَاةِ الضُّحَى : "إِنِّي لَأُسَبِّحُهَا" أَيْ : لَأُصَلِّيُهَا إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ الْبُكْرَةَ صَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَالْعَشِيَّ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَهُ فِي مِحْرَابِهِ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ ، فَلَمَّا اعْتُقِلَ لِسَانُهُ خَرَجَ إِلَيْهِمْ كَعَادَتِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ بِغَيْرِ كَلَامٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .