[ ص: 355 ]   ( الفصل الثالث) 
أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام  ، إما لأنه لم يقصد مكة  أو قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام ، كالمحارب وذي الحاجة المتكررة وغيرهم إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه ، وليس عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					