[ ص: 359 ] الفصل الرابع : أنه إن جاوز الميقات غير هؤلاء وأرادوا النسك لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه ، فيدخل في هذا كل من كان مقصوده الحج أو العمرة ، ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة أو زيارة ونحو ذلك    . 
وإن قلنا : يسقط الإحرام بالدخول ، أو قلنا ليس بواجب عليه فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه سواء كان الحج واجبا أو تطوعا ، قال ابن أبي موسى    : فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم يريد الحج  فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه فإن خشي الفوت أحرم من مكانه ، وكان عليه دم قولا واحدا ، ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين ، وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب  ، وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهل منه ولا دم عليه ، فإن خاف الفوت أحرم من مكة وعليه دم . 
ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يرده .... ، وهذا لأن الإحرام من الميقات  واجب قد أمكن فعله فلزمهم كسائر الواجبات . 
وإذا رجعوا فأحرموا فلا دم عليهم ؛ لأنهم قد أتوا بالواجب وتلك المجاوزة ليست نسكا ، فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته ولم يفعلوا في الإحرام محظورا فلا وجه لإيجاب الدم . 
 [ ص: 360 ] قال جابر بن زيد    : " رأيت  ابن عباس  يردهم إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام " رواه سعيد    . 
فإن ضاق الوقت بحيث يخافون - من الرجوع - فوت الحج ، أو لم يمكن الرجوع لتعذر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم الرجوع ، فيحرمون من موضعهم وعليهم دم . 
وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العودة فعليهم دم ؛ لأن  ابن عباس    ... ولا يسقط الدم بعودهم إلى الميقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					