قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به ، ومن أصحابنا من قال : لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار ، والمذهب : الأول ، والدليل عليه ما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 133 ] قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا ، فإنه يورث البرص } ( ويخالف ) ماء البرك والأنهار ; لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ، ولم يتعلق به المنع ) .


