قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته    ; لما روي عن عمرو بن سلمة  رضي الله عنه قال : " { أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين   } وفي الجمعة قولان . 
قال في الأم : لا تجوز إمامته ; لأن صلاته نافلة ، وقال في الإملاء : تجوز ; لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة ، فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					