قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن فإن لم يخف التلف من قلعه لزمه قلعه ; لأنه نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها ، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس ، فإن امتنع من قلعه أجبره السلطان على قلعه ; لأنه مستحق عليه تدخله النيابة ، فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه كرد المغصوب ، وإن خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه ، ومن أصحابنا من قال : يجب ; لأنه حصل بفعله وعدوانه فانتزع منه ، وإن خيف عليه التلف كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه التلف ، والمذهب الأول ; لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف ، ولهذا يحل أكل الميتة عند خوف التلف فكذلك ههنا ، وإن مات فقد قال جبر عظمه بعظم نجس أبو العباس يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة ، والمنصوص أنه لا يقلع ; لأن قلعه عبادة ، وقد سقطت العبادة عنه بالموت وإن فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما والتحم وجب فتحه وإخراجه كالعظم . وإن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزمه أن يتقايأ لما ذكرناه في العظم ، ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه ; لأن النجاسة حصلت في معدته فصار كالطعام الذي أكله وحصل في المعدة )