قال المصنف  رحمه الله تعالى . 
( وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة ،  والدليل عليه قوله تعالى : { وثيابك فطهر    } فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس . قال البويطي  وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول ; لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ; [ لأنه تجب إعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					