[ ص: 12 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لم تبطل صلاته ; لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه ، فخفف الصلاة وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما منعك أن تجيبني ؟ قال : يا رسول الله ، كنت أصلي : قال : أفلم تجد فيما أوحي إلي : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟ قال : بلى يا رسول الله لا أعود } وإن رأى المصلي ضريرا يقع في بئر فأنذره بالقول ففيه وجهان قال أبو إسحاق : لا تبطل صلاته ; لأنه واجب عليه فهو عليه كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابنا من قال : تبطل ; لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء )


