قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته ; لأنه متلاعب بالصلاة ، وإن كان ناسيا لم تبطل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته } " فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته ; لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ، ومن أصحابنا من قال : تبطل ; لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود ) .


