[ ص: 75 ] باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( هي خمس اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل ، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " حدثني أناس أعجبهم إلي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس } " وثلاث نهي عنها لأجل الوقت ، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند الاستواء حتى تزول ، وعند الاصفرار حتى تغرب والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف الشمس للغروب } " وهل يكره التنفل لمن صلى ركعتي الفجر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) : يكره ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليبلغ الشاهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين } " ( والثاني ) : لا يكره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه إلا بعد الصبح حتى تطلع الشمس )


