باب صلاة الجماعة قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( اختلف أصحابنا في الجماعة ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها ، وهو المنصوص في الإمامة والدليل عليه : ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية } " ومن أصحابنا من قال : هي سنة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة } " ) .


