قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة  ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل ، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان ( أحدهما ) يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة ، ( الثاني ) : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزم بعض القراءة فلزمه إتمامها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					