قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى  ففيه قولان : قال في حرملة    : لا يتحرى ( لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر ، فهو كالقبلة ) ، وقال في الأم : يتحرى ( لأن له طريقا إلى إدراكه بالسمع والشم فيتحرى فيه ) كما يتحرى في وقت الصلاة ، فإن قلنا يتحرى فلم يكن له دلالة على الأغلب عنده فوجهان : ( أحدهما ) لا يقلد لأن من جاز له الاجتهاد في شيء لا يقلد فيه غيره كالبصير ، ( والثاني ) يقلد وهو ظاهر نصه في الأم لأن أمارته تتعلق بالبصير وغيره ، فإذا لم يغلب على ظنه دل على أن أماراته تعلقت بالبصر فصار كالأعمى في القبلة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					