قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته " { ; لأن معاذا رضي الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي وذكر ذلك [ ص: 142 ] للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه } وإن كان لغير عذر ففيه قولان : ( أحدهما ) : تبطل ; لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر ( والثاني ) : يجوز وهو الأصح ; لأن الجماعة فضيلة فكان له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد ) .


