قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة    ; لما روى  جابر  رضي الله عنه قال " { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا   } فإن صلى خلفها ، ولم يعلم ، ثم علم  لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، ثم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل  لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى  لجواز أن يكون المأموم رجلا ، والإمام امرأة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					